حكم من لبست البرقع أثناء العمرة جاهلة(غير متعمده)


السؤال :
أنا لبست البرقع أثناء أداء العمرة دون علمي بأنه لا يجوز، فما كفارة ذلك ؟

الجواب :
موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله

المفتي : فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله

المصدر : لما كان البرقع وهو النقاب من محظورات الإحرام فالواجب على المرأة في لبسه فدية، وهي ذبيحة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، ولكن شرط ذلك العلم والتذكر، فمن لبسته وهي جاهلة بالحكم، أو ناسية للإحرام، أو للمحظورات، فلا فدية عليها، إنما الفدية على المتعمد.

تعليقات