حكم من نذرت بالصوم فلم يأذن لها زوجها


السؤال :
امرأة متزوجة قالت : إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها- وزوجها لم يأذن لها بهذا . ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه يخشى على نفسه الفتنة . - فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا ؟ - إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما أي عن جميع النذر مرة واحدة ، أم عن كل يوم تفطره ؟ - ما نوع الكفارة ، كفارة صيام أو غير ذلك ؟ - إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام ، فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا ؟ - إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة ؟

الجواب :
إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى الله ولدها ، وقد شفاه الله ، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها ، وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية- فإن المقرر شرعا وجوب الوفاء بالنذر ، مثل نذر التبرر المذكور ، لكن بما أن حق الزوج متقدم على إيجاب النذر المذكور ، والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد ، ومقداره بالكيلو : كيلو ونصف الكيلو ، أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

المفتي : فضيلة الشيخ اللجنة الدائمة للإفتاء

المصدر : موقع اللجنة الدائمة للإفتاء

تعليقات